قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ) هو ابن أرطاة الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ) هو ابن عتيبة أبو محمد بن الكندي الكوفي ، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس قاله في التقريب ( عن مقسم ) بكسر أوله ابن بجرة بضم الموحدة وسكون الجيم ، ويقال نجدة بفتح النون وبدال ، أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال له : مولى ابن عباس ؛ للزومه له ، صدوق وكان يرسل وما له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى حديث واحد .
قوله : ( بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة ) الأنصاري الخزرجي أحد النقباء شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد بعدها ، إلا الفتح وما بعده فإنه قتل يوم مؤتة شهيدا أميرا فيها سنة ثمان ، وهو أحد الشعراء المحسنين ، روى عنه ابن عباس وغيره ( في سرية ) بفتح السين وكسر الراء وتشديد التحتية طائفة من الجيش أقصاها أربعمائة ( فوافق ذلك ) أي : زمن البعث ( فغدا أصحابه ) أي : ذهبوا أول النهار ( فقال ) أي : عبد الله بن رواحة في نفسه ونوى أن [ ص: 54 ] يتخلف فيصلي معه -صلى الله عليه وسلم- أو قال لبعض أصحابه ( فضل غدوتهم ) بفتح الغين وضمها أي : فضيلة إسراعهم في ذهابهم إلى الجهاد . قال الطيبي : كان الظاهر أن يقال : غدوتهم أفضل من صلاتك هذه فعدل إلى المذكور مبالغة كأنه قيل : لا يوازيها شيء من الخيرات وذلك أن تأخره ذاك ربما يفوت عليه مصالح كثيرة ، ولذلك ورد : nindex.php?page=hadith&LINKID=751243لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها .
قوله : ( وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف انتهى كذا في التلخيص . قلت : nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة مدلس وروى هذا الحديث عن الحكم بالعنعنة .
قوله : ( فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة ) لحديث الباب لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عمر ، أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت . فقال له عمر : اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن السفر . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن صالح بن كيسان أن nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة . ذكره الحافظ في التلخيص . ولأنه لم يثبت المنع عن السفر يوم الجمعة بحديث صحيح ( وقال بعضهم : إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة ) لما ورد في بعض الأحاديث من المنع . قال الحافظ في التلخيص : في الأفراد nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني عن ابن عمر مرفوعا : " من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره " . قال الحافظ : وفيه ابن لهيعة . وفي مقابله ما رواه أبو داود في المراسيل عن [ ص: 55 ] الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له ذلك ، فقال : إن النبي -صلى الله عليه وسلم- سافر يوم الجمعة .
ثم ذكر الحافظ أثر عمر وأثر أبي عبيدة المذكورين . وفي اختلاف الأئمة ومن كان من أهل الجمعة وأراد السفر بعد الزوال لم يجز له إلا أن يمكنه صلاة الجمعة في الطريق أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة ، وهل يجوز قبل الزوال : قال إمامنا أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يجوز . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان أصحهما عدم الجواز . قال أحمد : لا يجوز قبل الزوال . لأن وقتها عنده من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر ، قال : إلا أن يكون سفر الجهاد ، انتهى .