أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المشي يوم العيد
530 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13008إسمعيل بن موسى الفزاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662857من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر
( باب في المشي يوم العيد ) أصل العيد عود ؛ لأنه مشتق من عاد يعود عودا ، وهو الرجوع ، قلبت الواو ياء كما في الميزان والميقات ، وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهما ، وقيل : لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرى ، قاله العيني .
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن موسى ) هو الفزاري أنبأنا ( nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ) بن عبد الله الكوفي النخعي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ) هو السبيعي ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث ) هو الأعور .
قوله : ( هذا حديث حسن ) في كونه كذلك نظر ؛ لأن في سنده nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور وقد عرفت حاله .
وفي الباب عن ابن عمر وعن سعد القرظ وعن أبي رافع وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص . فأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751247كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري كذبه أحمد ، وقال أبو [ ص: 58 ] زرعة وأبو حاتم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : متروك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس مما يروى عنه .
وأما حديث سعد القرظ فأخرجه أيضا ابن ماجه بنحو حديث ابن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ عن أبيه عن جده ، وقد ضعفه ابن معين . وأبوه سعد بن عمار ، قال في الميزان : لا يكاد يعرف ، وجده عمار بن سعد قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع على حديثه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فأخرجه البزار في مسنده ، ذكره الشوكاني في النيل وهو أيضا ضعيف .
قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا ، وأن لا يركب إلا من عذر ) وعليه العمل عند الحنفية أيضا ، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب . وقد استدل الحافظ العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه . أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751249إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون . فهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء .
قال : وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يأتي إلى صلاة العيد ماشيا ، فمن الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، ومن التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وغيرهم . ويستحب أيضا المشي في الرجوع كما في حديث ابن عمر وسعد القرظ . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في حديث الحارث nindex.php?page=hadith&LINKID=874728عن علي أنه قال : من السنة أن تأتي العيد ماشيا ثم تركب إذا رجعت .
قال العراقي : وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ ، وهو الذي ذكره أصحابنا يعني الشافعية . وقد عقد الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه بابا لهذه المسألة بلفظ : باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، وليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب .
قال [ ص: 59 ] الحافظ في الفتح : لعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي ثم ذكر حديث الباب وحديث سعد القرظ وحديث أبي رافع ثم قال : وأسانيد الثلاثة ضعاف ، انتهى .
قلت : أحاديث الباب وإن كانت ضعافا لكنها بعضها يعتضد ببعض ويؤيدها عموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه المذكور ، فالقول الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم .
فائدة :
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننهما عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ، ثم يكبر حتى يأتي الإمام ، انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الصحيح وقفه على ابن عمر ، وقد روي مرفوعا وهو ضعيف . كذا في الدراية ونصب الراية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحاق بن بزرج : لولا جهالة إسحاق لحكمت للحديث بالصحة . قال محمد بن إسماعيل الأمير : وليس بمجهول فقد ضعفه الأزدي ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . ذكره في التلخيص انتهى .