532 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662859صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة قال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل
باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة
قوله : ( صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين ) قال الطيبي : حال أي كثير ( بغير أذان ولا إقامة ) فيه دليل على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه الشيخان بلفظ : قالا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود .
قوله : ( والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن لا يؤذن لصلاة [ ص: 62 ] العيدين ولا لشيء من النوافل ) قال الحافظ العراقي : وعليه عمل العلماء كافة . وقال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام قال : وقيل : إن أول من أذن في العيدين زياد ، انتهى .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية . وقد زعم nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به .