536 حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=662862أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري
قوله : ( حدثنا مسلم بن عمرو وأبو عمر الحذاء المديني ) صدوق ( أخبرنا عبد الله بن نافع ) الصائغ مولى ابن مخزوم أبو محمد المدني وثقه ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي كذا في الخلاصة . وقال في التقريب : ثقة صحيح الكتاب وفي حفظه لين ( عن كثير بن عبد الله ) بن عمرو بن عوف المزني المدني ، قال الحافظ في التقريب : ضعيف ، منهم من نسبه إلى الكذب ، انتهى .
قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو داود : ركن من أركان الكذب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . كذا في الميزان ( عن أبيه ) هو عبد الله بن عمرو بن عوف ، قال الحافظ : مقبول وقال في الخلاصة : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ( عن جده ) أي عن جد كثير وهو عمرو بن عوف المزني أبو عبد الله صحابي شهد بدرا .
قوله : ( كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ) أي كبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام كما في رواية سنذكرها ، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام .
وأما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار مرفوعا بلفظ : التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الآخرة خمس تكبيرات ، وفي إسناده فرج بن فضالة وثقه أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : [ ص: 66 ] منكر الحديث .
قال الحافظ العراقي : إسناده صالح ، ونقل الترمذي في العلل المفردة عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : إنه حديث صحيح ، كذا في نيل الأوطار . وقال في التلخيص صححه أحمد وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري فيما حكاه الترمذي ، انتهى . وفي الباب أيضا عن سعد مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=751260كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ، أخرجه ابن ماجه . قال العراقي : في إسناده ضعف .
قوله : ( حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ) قال الحافظ في التلخيص : وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي ، انتهى . وجه الإنكار هو أن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وقد عرفت حاله .
وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي عن تحسينه فقال : لعله اعتضد بشواهد وغيرها انتهى . وقال القاري في المرقاة نقلا عن ميرك لعله اعتضد عند من صححه بشاهد وأمور قد خفيت ، انتهى . وقال العراقي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : إنما تبع في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقد قال في كتاب العلل المفردة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول . انتهى .
قلت : الظاهر أن تحسين الترمذي حديث جد كثير لكثرة شواهده ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي قد [ ص: 67 ] يحسن الحديث الضعيف لشواهده ، ألا ترى أن حديث معاذ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751262أن في كل ثلاثين بقرة تبيعا ، وفي كل أربعين مسنة ، ضعيف وقد حسنه الترمذي ، قال الحافظ في فتح الباري : إنما حسنه الترمذي لشواهده انتهى . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12070الإمام البخاري : ليس في هذا الباب شيء أصح منه ففيه أن الظاهر أن حديث عبد الله بن عمرو أصح شيء في هذا الباب ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( واسمه ) أي اسم جد كثير ( وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلخ ) أخرجه مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة . وإسناده صحيح . قلت : وهكذا روي عن ابن عباس أنه كبر في صلاة العيدين ثنتي عشرة تكبيرة . أخرج ابن أبي شيبة عن أبي عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ؛ سبعا في الأولى ، وخمسا في الآخرة ، وإسناده حسن .
قوله : ( وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عد في الأولى تكبيرة الإحرام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواها ، والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر روى الإمام مالك في الموطأ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال : شهدت الأضحى والفطر مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة . قال مالك : وهو الأمر عندنا انتهى .
قال الشيخ سلام الله في المحلى : وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وروي ذلك عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري انتهى . قلت : وقد عمل به أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار : الوجه الحادي والثلاثون أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني ، فيكون آكد ؛ ولذلك قدم رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعا وخمسا على رواية من روى أربعا ، كأربع الجنائز ؛ لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر فيكون إلى الصحة أقرب ، والأخذ به أصوب ، انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي .
وقال الشوكاني في النيل : قال العراقي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة ، قال : وهو مروي عن عمر وعلي وأبي [ ص: 68 ] هريرة وأبي سعيد وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ومكحول ، وبه يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس : إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام . وقال مالك وأحمد والمزني : إن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى ، قال : وفي حديث عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح ، وعند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع ، وهو دليل لمن قال : إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع ، والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع .
واحتج أهل القول الثاني يعني من قال بأن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب ، وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف ، انتهى ما في النيل بقدر الحاجة ملخصا .
فإن قلت : ما روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع هو حديث موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ أعني هو فعله وليس بحديث مرفوع ، فكيف يصح استدلال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وغيرهم؟
قلت : نعم هو موقوف لكنه مرفوع حكما فإنه لا مساغ فيه للاجتهاد فلا يكون رأيا إلا توقيفا يجب التسليم له ، على أنه قد جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو ، وهو حديث مرفوع حقيقة ، وهو حديث صحيح صالح للاحتجاج ، قال العراقي : إسناده صالح ، ونقل الترمذي في العلل المفردة عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : إنه حديث صحيح ، وقال الحافظ في التلخيص : صححه أحمد وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري فيما حكاه الترمذي انتهى . وقد عرفت هذا فيما سبق ، وقد ورد فيه كثير من الأحاديث المرفوعة حقيقة ، وهي إن كانت ضعافا ، ولكن يشد بعضها بعضا .
تنبيه :
قال النيموي في آثار السنن بعد ذكر حديث عبد الله بن عمرو : إسناده ليس بقوي ، وقال في تعليقه : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام .
قلت : قول النيموي ليس مما يعول عليه ، والتحقيق أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أو حسن قابل للاحتجاج إذا كان السند إليه صحيحا وقد تقدم تحقيقه ، وقد قال الحافظ في فتح الباري : وترجمة عمرو قوية على المختار حيث لا تعارض ، انتهى .
ثم قال النيموي : ومع ذلك مداره على عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، قال الذهبي في الميزان : ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وقال ابن معين : صويلح ، وقال مرة : ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره : ليس بالقوي كذا قال أبو حاتم ، انتهى .
قلت : وقال الذهبي في الميزان بعد هذه العبارة ما لفظه : وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : أما سائر [ ص: 69 ] حديثه فعن عمرو بن شعيب وهي مستقيمة انتهى وهو من رجال مسلم .
وقال الحافظ في تهذيب التهذيب : له في مسلم حديث واحد كاد أمية أن يسلم انتهى ، وفيه وقال العجلي : ثقة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13124ابن خلفون أن ابن المديني وثقه ، فإسناد هذا الحديث إلى عمرو حسن صالح ، وترجمة عمرو قوية على المختار ، فالحديث حسن قابل للاحتجاج ، كيف وقد قال العراقي : إسناده صالح وصححه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري .
ثم قال النيموي : أما تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فيعارضه ما قال ابن القطان في كتابه ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ليس في تكبير العيدين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث صحيح ، انتهى .
قلت : قد عرفت أن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال بما يدل عليه هذا الحديث وذهب إليه ، فقوله به يدل على أن تصحيحه متأخر من تضعيفه .
ثم قال النيموي : وأما تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ففيه نظر ؛ لأن قوله : وحديث عبد الله الطائفي إلخ يحتمل أن يكون من كلام الترمذي . قال الزيلعي في نصب الراية بعدما أخرج حديث عمرو بن عوف المزني قال الترمذي : حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، انتهى .
وقال في علله الكبرى : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : ليس شيء في هذا الباب أصح منه وبه أقول ، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضا صحيح ، والطائفي مقارب الحديث ، انتهى .
قال ابن القطان في كتابه : هذا ليس بصريح في التصحيح ، فقوله : هو أصح شيء في الباب يعني ما في الباب وأقل ضعفا ، وقوله : به أقول يحتمل أن يكون من كلام الترمذي ، أي : وأنا أقول : إن هذا الحديث أشبه ما في الباب ، وكذا قوله : وحديث الطائفي أيضا صحيح يحتمل أن يكون من كلام الترمذي ، انتهى .
قلت : هذا الاحتمال بعيد جدا ، بل الظاهر المتعين هو ما فهمه الحافظ ابن حجر وغيره من أن قوله : وبه أقول من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، والمعنى أن بهذا الحديث أقول وإليه أذهب والدليل عليه أن الترمذي ينقل عن شيخه nindex.php?page=showalam&ids=12070الإمام البخاري مثل هذا الكلام كثيرا في الجرح والتعديل وبيان علل الحديث ، ولا يقول بعد نقل كلامه وبه أقول البتة ، وإن كنت في شك منه ففتش وتتبع المقامات التي نقل الترمذي فيها عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثل هذا الكلام تجد ما قلت لك حقا صحيحا .
فالحاصل أن حديث عبد الله بن عمرو حسن صالح للاحتجاج ، ويؤيده الأحاديث التي أشار إليها الترمذي والتي ذكرناها .
[ ص: 70 ] قوله : ( وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين : تسع تكبيرات في الركعة الأولى ، وخمس تكبيرات قبل القراءة ) أحدها تكبيرة التحريمة والثلاث زوائد ، وخامسها تكبيرة الركوع كذا قيل ، وفيه أن تكبير الركوع ليس قبل القراءة ( وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع ) فصارت ست تكبيرات زوائد ؛ ثلاثا في الركعة الأولى قبل القراءة ، وثلاثا في الركعة الثانية بعد القراءة .
وأثر ابن مسعود هذا رواه عبد الرزاق . قال : أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا : كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيدين فقال حذيفة : سل الأشعري . فقال الأشعري : سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا . فسأله فقال ابن مسعود : يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع فيقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة . قال النيموي في آثار السنن : إسناده صحيح .
قلت : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ، ورواه عن علقمة والأسود بالعنعنة فكيف يكون إسناده صحيحا؟ وروى عبد الرزاق أيضا قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا : أربعا قبل القراءة ثم يكبر فيركع ، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع . قال النيموي : إسناده صحيح .
قلت : في إسناده أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق السبيعي المذكور ، ورواه أيضا عن علقمة والأسود بالعنعنة ( وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا ) فمنهم ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، روى عبد الرزاق عن عبد الله بن الحارث قال : شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين . قال : وشهدت المغيرة بن شعبة فعل مثل ذلك . قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح انتهى .
قلت : في سند هذا الحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي الزاهد متكلم فيه فوثقه جماعة وضعفه جماعة ومع هذا فقد تغير في آخر عمره . قال الحافظ : صدوق يخطئ وتغير بأخرة . انتهى .
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبرى بأنه خولف راويه في موضعين في رفعه وفي جواب أبي يوسف ، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود ، فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- انتهى . فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال ، وليس في هذا حديث مرفوع صحيح في علمي ، والله تعالى أعلم . وأما آثار الصحابة فهي مختلفة كما عرفت .
فالأولى للعمل هو ما ذهب إليه أهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وغيرهم ؛ لوجهين :
الأول : أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج والباقية مؤيدة لها ، وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج .
والوجه الثاني : أنه قد عمل به أبو بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- ، وقد تقدم في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14065الحافظ الحازمي أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد وأقرب إلى الصحة وأصوب بالأخذ . هذا ما عندي ، والله تعالى أعلم .
تنبيه :
قال الإمام محمد -رحمه الله- في موطئه بعد ذكر أثر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكرناه عن موطأ الإمام مالك -رحمه الله- ما لفظه : قال محمد : قد اختلف الناس في التكبير في العيدين فما أخذت به فهو حسن ، وأفضل ذلك عندنا ما روي عن ابن مسعود أنه كان يكبر في كل عيد تسعا ؛ خمسا وأربعا فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع ويوالي بين القراءتين ويؤخرها في الأولى ويقدمها في الثانية . وهو قول أبي حنيفة . انتهى كلامه .
قلت : بل أفضل ذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة للوجهين اللذين ذكرناهما آنفا ، ولا وجه لأفضلية ما روي عن ابن مسعود . هذا ما عندي ، والله تعالى أعلم .