537 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي قال أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=662863أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح
( باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها ) كذا في النسخ الموجودة . والظاهر أن يكون : ولا بعدهما بتثنية الضمير .
قوله : ( لم يصل قبلها ولا بعدها ) أي قبل صلاة العيد ولا بعدها . قال الشيخ ابن الهمام : هذا النفي محمول على المصلى لخبر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : nindex.php?page=hadith&LINKID=751264كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين انتهى . قلت : حديث أبي سعيد هذا أخرجه ابن ماجه . وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري ، وقال : صححه الحاكم . وقال الشوكاني في النيل بعد نقل تحسين الحافظ وتصحيح الحاكم ما لفظه : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال انتهى .
قلت : قال الذهبي في الميزان بعد ذكر ما فيه من كلام أئمة الجرح والتعديل ما لفظه : حديثه في مرتبة الحسن . وقال محمد بن عثمان العبسي الحافظ : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عنه فقال : كان ضعيفا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : كان أحمد وإسحاق يحتجان به . انتهى . وقال الخزرجي في الخلاصة : قال الترمذي : صدوق ، سمعت محمدا يقول : كان أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل انتهى . فالظاهر ما قال الذهبي من أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل في مرتبة الحسن ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد ) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن ماجه بنحو حديث ابن عباس المذكور . وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أيضا ابن ماجه وقد تقدم ذكره آنفا ، وفي الباب أيضا عن علي عند البزار وعن ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير بلفظ : ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد ، ورجاله ثقات . وعن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير أيضا . وعن ابن أبي أوفى عنده فيه أيضا . وقد ذكر الشوكاني في النيل أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها .
[ ص: 73 ] قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة كذا في المنتقى .
قوله : ( والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) قال ابن قدامة : وهو مذهب ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . قال : وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وحذيفة وبريدة nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وجابر nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ، وقال به شريح nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها . وله في المسجد روايتان ، وقال الزهري : لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها . قال ابن قدامة : وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره . انتهى كذا في النيل .
قلت : يرد دعوى الإجماع ما حكى الترمذي بقوله : ( وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ) روى ذلك العراقي عن أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة بن الحصيب nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=88وأبي برزة . قال : وبه قال من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة ، ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث ، قال : وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة وبعضها في المعرفة nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي .
( والقول الأول أصح ) فإنه يدل عليه أحاديث الباب . وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=751265لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها " . قال الشوكاني في النيل : إن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقا ؛ لأنه نفي في قوة النهي . وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه انتهى .