باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر
541 حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة قالا حدثنا محمد بن الصلت عن nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15989سعيد بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662866كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع قال أبو عيسى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن غريب وروى nindex.php?page=showalam&ids=11953أبو تميلة nindex.php?page=showalam&ids=17420ويونس بن محمد هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15989سعيد بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحديث جابر كأنه أصح
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمر ) أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، ورجال إسناد ابن ماجه ثقات ، وفي إسناد أبي داود عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال ( وأبي رافع ) أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف ، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن ) ، وأخرجه أحمد والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وعزاه صاحب المنتقى إلى مسلم ، ولم أر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا في صحيح مسلم .
قوله : ( قد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث ) ، قال أبو الطيب السندي : الظاهر أنه تشريع عام فيكون مستحبا لكل أحد ، ولا تخصيص بالإمام إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط وهو بعيد ؛ لأن فعله ما كان لكونه مشرعا انتهى ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه : والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم وبه قال أكثر الشافعية ، وقال الرافعي : لم يتعرض في [ ص: 79 ] الوجيز إلا للإمام انتهى . وبالتعميم قال أكثر أهل العلم ، انتهى .
قلت : وبالتعميم قال الحنفية أيضا . وقد اختلف في الحكمة في مخالفته -صلى الله عليه وسلم- الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة ، قال الحافظ : اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب المالكي : ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة ، فقيل : إنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان ، وقيل : سكانهما من الجن والإنس . وقيل : ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها ؛ لأنه كان معروفا بذلك ، وقيل : ليزور أقاربه الأحياء والأموات ، وقيل : ليصل رحمه ، وقيل : ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا ، وقيل : لإظهار شعار الإسلام فيهما ؛ وقيل : لإظهار ذكر الله ، وقيل : ليغيظ المنافقين أو اليهود ، وقيل : ليرهبهم بكثرة من معه ، وقيل : فعل ذلك ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائج في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم وغير ذلك ، وقيل : لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم ، وقيل : لئلا يكثر الازدحام ، وقيل : لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام ، وقيل غير ذلك ، وأشار صاحب الهدى إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة .
قوله : ( وحديث جابر كأنه أصح ) أي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الحافظ في الفتح : والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه من جابر ومن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ويقوي ذلك اختلاف اللفظين ، وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي فرجحا أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يظهر لي في ذلك ترجيح ، انتهى كلام الحافظ .