544 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16504عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14681يحيى بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662869سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حصين وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال أبو عيسى وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16504عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ) صاحب أحمد روى عن يحيى بن سعيد الأموي nindex.php?page=showalam&ids=17104ومعاذ بن معاذ ، وعنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . قال أحمد : قل من يرى مثله ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني توفي سنة 251 إحدى وخمسين ومائتين ( أخبرنا يحيى بن سليم ) بالتصغير الطائفي القرشي مولاهم المكي الخزار بمعجمة ثم مهملة وثقه ابن معين وابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر ، وقال أبو حاتم : محله الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به ، قال الخزرجي : احتج به الأئمة الستة ، وقال الحافظ في مقدمة فتح الباري : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر . وقال الساجي : أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر . قال الحافظ : لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئا انتهى ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ) هو ابن عمر العمري من الثقات الأثبات .
وظاهر هذه الرواية وكذا [ ص: 83 ] الرواية التي ذكرها الترمذي أن عثمان لم يصل في السفر تماما ، وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أنه قال : ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتم ، وفي رواية : ثمان سنين أو ست سنين . قال النووي : وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته ، وتأول العلماء هذه الرواية بأن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى . والرواية المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة وقد صرح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنى .
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا ) وقد عرفت ترجمة يحيى بن سليم ، وأصل هذا الحديث في الصحيحين كما عرفته أيضا .
[ ص: 84 ] قوله : ( وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر إلخ ) أخرجه الترمذي في باب التطوع في السفر .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم ) وهو القول الراجح المعول عليه ( وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : فما بال عائشة تتم؟ قال : تأولت ما تأول عثمان . قال الحافظ في فتح الباري : قد جاء عنها سبب الإتمام صريحا وهو فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه : أنها كانت تصلي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين؟ فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي . إسناده صحيح وهو دال على أن القصر رخصة ، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ، انتهى كلام الحافظ .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه ) . قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب ، أم رخصة والتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية ، وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو [ ص: 85 ] الواجب في السفر وهو قول علي وعمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن ، وقال حماد بن سليمان : يعيد من يصلي في السفر أربعا ، وقال مالك : يعيد ما دام في الوقت ، انتهى .
وذهب إلى الثاني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد قال النووي : وأكثر العلماء ، وروي عن عائشة وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . قال ابن المنذر : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب .
واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها : ملازمته -صلى الله عليه وسلم- للقصر في جميع أسفاره ، ولم يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- بحديث صحيح أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة . كما قال ابن القيم . وأما حديث عائشة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ؛ فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج وإن صحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناده ، وكذا حديثها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=874763خرجت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمرة في رمضان فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت : بأبي وأمي أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت؟ فقال : أحسنت يا عائشة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولا يصلح للاحتجاج وإن حسن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناده . وقد بين الشوكاني في النيل عدم صلاحيتهما للاحتجاج في النيل بالبسط ، من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه .
ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم .
ويجاب عنه بأنه من قول عائشة غير مرفوع ، وأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة . وفي هذا الجواب نظر : أما أولا : فهو ما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع ، وأما ثانيا : فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة ؛ مرسل صحابي وهو حجة .
واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها : قول الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ونفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل التمام ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه . وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد .
وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنها لا محيص عنها وهو المطلوب .
ومنها : ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمنهم القاصر ومنهم المتم ، ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض ، كذا قال النووي في شرح مسلم . قال الشوكاني في النيل : لم نجد في صحيح مسلم قوله : فمنهم القاصر ومنهم المتم ، وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار انتهى . قلت : لم نجد أيضا هذا اللفظ في صحيح مسلم . قال : وإذا ثبت ذلك فليس فيه : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اطلع على ذلك وقرره عليهم ، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك .
ومنها : حديث عائشة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=874768كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقد تقدم وقد عرفت هناك أنه لا يصلح للاحتجاج . هذا كله تلخيص ما ذكره القاضي الشوكاني في النيل مع زيادة واختصار . وقال الشوكاني في آخر كلامه : وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه ، وقد لاح من مجموع ما ذكرنا رجحان القول بالوجوب . وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة بملازمته -صلى الله عليه وسلم- في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه ، ويبعد أن يلازم -صلى الله عليه وسلم- طول عمره المفضول ويدع الأفضل ، انتهى .
قلت : من شأن متبعي السنن النبوية ومقتفي الآثار المصطفوية أن يلازموا القصر في السفر كما لازمه -صلى الله عليه وسلم- ولو كان القصر غير واجب فاتباع السنة في القصر في السفر هو المتعين . ولا حاجة لهم أن يتموا في السفر ويتأولوا كما تأولت عائشة وتأول عثمان رضي الله عنهما . هذا ما [ ص: 87 ] عندي ، والله تعالى أعلم .