صفحة جزء
باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب

67 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب
67 ( عن عبد الله بن المغفل ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء ، وقد يقال ابن مغفل وهي لام لمح الصفة كالحسن وحسن ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ) قال إمام الحرمين هذا الأمر منسوخ ، وقد صح أنه نهى بعد عن قتلها ، واستقر الشرع عليه قال وأمر بقتل الأسود البهيم ، وكان هذا في الابتداء ، وهو الآن منسوخ قال النووي ولا مزيد على تحقيقه ( ورخص في كلب الصيد والغنم ) زاد مسلم والزرع ( وعفروه الثامنة بالتراب ) ظاهره وجوب غسله ثامنة ، وبه قال الحسن البصري وأحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية حرب عنه ، ونقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذا حديث لم أقف على صحته ، وقد صح عند مسلم وغيره ، وجنح بعضهم إلى ترجيح حديث أبي هريرة عليه ، ورد بأن الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع ، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ولو سلمنا الترجيح في هذا الباب لم نقل [ ص: 55 ] بالترتيب أصلا ؛ لأن رواية مالك - رحمه الله - بدونه أرجح من رواية من أثبته ، ومع ذلك فقد قلنا به أخذا بزيادة الثقة ، وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنتين ، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله وعفروه الثامنة ظاهر في كونها غسلة مستقلة

التالي السابق


الخدمات العلمية