67 ( عن عبد الله بن المغفل ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء ، وقد يقال ابن مغفل وهي لام لمح الصفة كالحسن وحسن ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ) قال إمام الحرمين هذا الأمر منسوخ ، وقد صح أنه نهى بعد عن قتلها ، واستقر الشرع عليه قال وأمر بقتل الأسود البهيم ، وكان هذا في الابتداء ، وهو الآن منسوخ قال النووي ولا مزيد على تحقيقه ( ورخص في كلب الصيد والغنم ) زاد مسلم والزرع ( وعفروه الثامنة بالتراب ) ظاهره وجوب غسله ثامنة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية حرب عنه ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه قال هذا حديث لم أقف على صحته ، وقد صح عند مسلم وغيره ، وجنح بعضهم إلى ترجيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عليه ، ورد بأن الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع ، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دون العكس ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ولو سلمنا الترجيح في هذا الباب لم نقل [ ص: 55 ] بالترتيب أصلا ؛ لأن رواية مالك - رحمه الله - بدونه أرجح من رواية من أثبته ، ومع ذلك فقد قلنا به أخذا بزيادة الثقة ، وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنتين ، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=757325وعفروه الثامنة ظاهر في كونها غسلة مستقلة