850 ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال النووي : وهو nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ( فقال : إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة ، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له ، فلما ولى دعاه فقال له : أتسمع النداء بالصلاة؟ قال : نعم قال : فأجب ) [ ص: 110 ] قال النووي : في هذا الحديث دلالة لمن قال : الجماعة فرض عين ، وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيته ، وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره ، قيل : لا ، ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين ، وأما ترخيصه له ثم رده وقوله : فأجب ، فيحتمل أنه بوحي نزل في الحال ، ويحتمل أنه تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بالصحيح ، وقول الأكثرين : إنه يجوز له الاجتهاد ، ويحتمل أنه رخص له أولا ، وأراد أنه لا يجب عليك الحضور إما للعذر ، وإما لأن فرض الكفاية حاصل بحضور غيره ، وإما للأمرين ، ثم ندبه إلى الأفضل فقال : الأفضل لك والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضر فأجب