1042 ( عن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أقول : نهاكم ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هذا دليل على منع نقل الحديث بالمعنى واتباع اللفظ قال : ولا شك في أن نهيه لعلي نهي لسواه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب الواحد ويريد الجماعة في بيان الشرع ، وقال القرطبي : هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم ، وإنما أخبر بكيفية ترجمة صيغة النهي الذي سمعه ، وكان صيغة النهي الذي سمعه : لا تقرأ القرآن في الركوع ، فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل ، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سمع ، ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة ، ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج ، إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام : حكمي على الواحد كحكمي على الجميع أو خاص في ذلك كقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=757375نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ( وعن [ ص: 189 ] لبس القسي ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية ، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الفرماء ( وعن لبس المفدم ) بالفاء والدال المهملة ، قال في النهاية : هو الثوب المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته ، فهو كالممتنع من قبول الصبغ