صفحة جزء
1042 أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع
1042 ( عن علي قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أقول : نهاكم ) قال ابن العربي : هذا دليل على منع نقل الحديث بالمعنى واتباع اللفظ قال : ولا شك في أن نهيه لعلي نهي لسواه ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب الواحد ويريد الجماعة في بيان الشرع ، وقال القرطبي : هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم ، وإنما أخبر بكيفية ترجمة صيغة النهي الذي سمعه ، وكان صيغة النهي الذي سمعه : لا تقرأ القرآن في الركوع ، فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل ، وهذا من باب نقل الحديث بلفظه كما سمع ، ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة ، ولا يتعدى إلى غيره إلا بدليل من خارج ، إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام : حكمي على الواحد كحكمي على الجميع أو خاص في ذلك كقوله : نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ( وعن [ ص: 189 ] لبس القسي ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية ، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الفرماء ( وعن لبس المفدم ) بالفاء والدال المهملة ، قال في النهاية : هو الثوب المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته ، فهو كالممتنع من قبول الصبغ

التالي السابق


الخدمات العلمية