صفحة جزء
باب النهي عن نقرة الغراب

1112 أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير
1112 ( عن نقرة الغراب ) في النهاية : يريد تخفيف السجود ، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ( وافتراش السبع ) هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض ، كما يبسط السبع والكلب والذئب ذراعيه ، والافتراش [ ص: 215 ] افتعال من الفرش ( وأن يوطن الرجل المقام ) أي المكان ( للصلاة كما يوطن البعير ) قال في النهاية : قيل : معناه أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه ، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا ، وقيل : معناه أن يبرك على ركبتيه [ ص: 216 ] قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير

التالي السابق


الخدمات العلمية