1335 [ ص: 67 ] ( عن ابن عباس قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالتكبير ) [ ص: 68 ] قال النووي هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وممن يستحبه من المتأخرين nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا به دائما قال فأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر وحمل الحديث على هذا