1360 ( قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه , لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر انصرافه عن يساره ) قال النووي : وجه الجمع بينهما أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل تارة هذا , وتارة هذا , فأخبر كل [ ص: 82 ] واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه فدل على جوازهما , ولا كراهة في واحد منهما , وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال , وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه قال : ومن اعتقد وجرب واحدا من الأمرين فهو مخطئ ; ولهذا قال : يرى أن حقا عليه , فإنما ذم من رآه حقا عليه , وهذا مذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه , أو شماله فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم , ونحوها هذا صواب الكلام في هذين الحديثين , وقد يقال فيهما خلاف الصواب .