1375 أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث أن nindex.php?page=showalam&ids=15987سعيد بن أبي هلال nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=667619أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة
1375 ( ويمس ) بفتح الميم على الأفصح ( من الطيب ما قدر عليه ) قال عياض يحتمل إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر ويؤيده قوله ( ولو من طيب المرأة ) ؛ لأنه يكره استعماله للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي [ ص: 93 ] ريحه فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكيد الأمر في ذلك