صفحة جزء
باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف

1465 أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن الصلاة جامعة فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات
1465 ( فنادى أن الصلاة جامعة ) بنصب الصلاة على الإغراء وجامعة على الحال أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ( فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ) [ ص: 128 ] قال ابن عبد البر هذا أصح ما في هذا الباب قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة قال النووي وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وفي بعضها توسط بين الإسراع وبين التأخر فتوسط في عدده واعترض على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي في أول الحال وقال جماعة من العلماء ، منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات واختلاف صفاتها محمولة على بيان جواز جميع ذلك [ ص: 129 ] فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة قال النووي وهذا قوي

التالي السابق


الخدمات العلمية