1465 ( فنادى أن الصلاة جامعة ) بنصب الصلاة على الإغراء وجامعة على الحال أي احضروا الصلاة في حال كونها جامعة ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ( فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات ) [ ص: 128 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا أصح ما في هذا الباب قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة قال النووي وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر وفي بعضها توسط بين الإسراع وبين التأخر فتوسط في عدده واعترض على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي في أول الحال وقال جماعة من العلماء ، منهم إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات واختلاف صفاتها محمولة على بيان جواز جميع ذلك [ ص: 129 ] فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة قال النووي وهذا قوي