1532 ( nindex.php?page=hadith&LINKID=755431فرض الله الصلاة على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسلم- في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ) قال النووي هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات ; فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات ; وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة