صفحة جزء
1532 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
1532 ( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم -صلى الله عليه وسلم- في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ) قال النووي هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري والضحاك وإسحاق ابن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات ; فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات ; وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة

التالي السابق


الخدمات العلمية