1575 ( ثم مال ومضى إلى النساء ) قال القاضي عياض هذا خاص به -صلى الله عليه وسلم- وليس على الأئمة فعله ولا يباح [ ص: 187 ] قطع الخطبة بنزوله لوعظ النساء ومن بعد من الرجال ( فقالت امرأة من سفلة النساء ) بالفاء قال القاضي عياض زعم شيوخنا أن هذه الرواية هي الصواب وكذا هي في مصنف ابن أبي شيبة والذي في الصحيح من ثبطة النساء بالطاء تصحيف ويؤيده أن في رواية أخرى فقامت امرأة ليست من علية النساء ( سفعاء الخدين ) السفعة نوع من السواد وليس بالكثير وقيل هي سواد مع لون آخر ( تكثرن الشكاة ) بفتح الشين أي التشكي ( وتكفرن العشير ) الزوج ( وأقرطهن ) جمع [ ص: 188 ] قرط وهو نوع من حلي الآذان قال ابن دريد كل ما علق في شحمة الآذان فهو قرط سواء كان من ذهب أو خرز وقال القاضي عياض قيل الصواب قرطتهن بحذف الألف وهو المعروف جمع قرط كخرج وخرجة ويقال في جمعه قراط لا سيما وقد صح في الحديث