1 ( أخبرنا قتيبة ) قال بعضهم : هو لقب واسمه يحيى , وقيل : علي ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة ( عن الزهري ) اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ) هو ابن عبد الرحمن بن عوف ، قيل : اسمه عبد الله , وقيل : إسماعيل , وقيل : اسمه كنيته . قال مالك بن أنس : كان عندنا رجال من أهل العلم اسم أحدهم كنيته منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن ، قال الشيخ ولي الدين العراقي : وهو أحد الفقهاء السبعة على قول ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) رضي الله عنه قال النووي : [ ص: 7 ] اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولا أصحها عبد الرحمن بن صخر , وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة : هذا بالتركيب , وعند التأمل لا تبلغ الأقوال عشرة خالصة ، ومرجعها من جهة صحة النقل إلى ثلاثة : عمير وعبد الله وعبد الرحمن , وقال البغوي : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، واسمه عبد الرحمن ، قال ابن حجر : وأبو إسماعيل صاحب غرائب ، مع أن قوله : واسمه عبد الرحمن بن صخر يحتمل أن يكون من كلام أبي صالح ، أو من كلام من بعده وأخلق به أن يكون أبو إسماعيل الذي تفرد به ، والمحفوظ في هذا قول محمد بن إسحاق ، قال لي بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر ، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=3عبد الرحمن ، وكنيت أبا هريرة ؛ لأني وجدت هرة فحملتها في كمي ، فقيل لي nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في الكنى من طريقه . انتهى ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه ) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : أي الإناء الذي أعد للوضوء انتهى . والأحسن أن يفسر بالماء ؛ لأن الوضوء بفتح الواو اسم للماء ، وبالضم اسم للفعل ( حتى يغسلها ثلاثا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في البويطي : فإن لم يغسلها إلا مرة أو مرتين [ ص: 8 ] أو لم يغسلها أصلا حين أدخلها في وضوئه فقد أساء ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : منه . قال النووي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من العلماء : معناه أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار ، وبلادهم حارة , فإذا نام أحدهم عرق ، فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر وغير ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة; لأن الشرع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها , ومنه قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات nindex.php?page=hadith&LINKID=751899فإنه يبعث ملبيا بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي ، وهي كونه محرما