1595 ( عن عائشة قالت : رأيت رسول الله [ ص: 196 ] -صلى الله عليه وسلم- يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ) قال النووي : يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة , أو قبل نزول الآية في تحريم النظر , أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم , وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال , وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : في تمكينه -صلى الله عليه وسلم- الحبشة من اللعب في المسجد دليل على جواز ذلك فلم كره العلماء اللعب في المساجد ؟ قال : والجواب أن لعب الحبشة كان بالسلاح , واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوة على الجهاد , فصار ذلك من القرب , كإقراء علم وتسبيح وغير ذلك من القرب ؛ ولأن ذلك كان على وجه الندور , والذي يفضي إلى امتهان المساجد إنما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرة , ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : لا أكره القضاء في المسجد المرة والمرتين وإنما أكرهه على وجه العادة .