1954 ( عن عقبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ) , وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة nindex.php?page=hadith&LINKID=757413أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل على قتلى أحد , وما روي أنه صلى عليهم كبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح , وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث أن يستحيي على نفسه قال : وأما حديث عقبة بن عامر , فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان سنين يعني , والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة قال : وكأنه -صلى الله عليه وسلم- دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم بذلك , ولا يدل على نسخ الحكم الثابت , وقال النووي : المراد بالصلاة هنا الدعاء , وقوله : صلاته على الميت , أي : مثل صلاته ومعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى , وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري زيادة بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ، قال : وكانت آخر نظرة نظرتها [ ص: 62 ] إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( إني فرط لكم ) الفرط هو الذي يتقدم ويسبق القوم ليرتاد لهم الماء , ويهيئ لهم الدلاء والأرشية .