2239 [ ص: 169 ] ( عليكم بالباءة ) قال في النهاية : يعني النكاح , , والتزويج يقال فيها الباء , والباءة , وقد يقصر , وهو من المباءة : المنزل ؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا , وقيل : لأن الرجل يتبوأ من أهله أي : يستمكن , كما يتبوأ من منزله ( ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) قال الأندلسي في شرح المفصل : الإغراء لا يكون إلا للمخاطب , فلا يجوز فعليه بزيد , وأما فعليه بالصوم , فإنما حسن لتقدم الخطاب في أول الحديث عليكم بالباءة كأنه قال : ومن لم يستطع منكم فالغائب في الخبر في معنى المخاطب ( فإنه له وجاء ) بكسر الواو , والمد قال في النهاية : الوجاء : أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع , ويتنزل في قطعه منزلة الخصاء , وقيل : هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما [ ص: 170 ] أراد أن الصوم يقطع النكاح , كما يقطع الوجاء , وروي وجا , بوزن عصا يريد التعب والجفاء , وذلك بعيد , إلا أن يراد فيه معنى الفتور; ولأن من وجي فتر عن المشي , فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي .