2435 ( عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ) كان بعثه إليها في ربيع الأول وقبل حجه صلى الله عليه وسلم ، وقيل : في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك ، وقيل : عام الفتح سنة ثمان ، واختلف : هل بعثه واليا أو قاضيا؟ فجزم الغساني بالأول ، وابن [ ص: 3 ] عبد البر بالثاني ، واتفقوا على أنه لم يزل عليها إلى أن قدم في عهد عمر فتوجه إلى الشام فمات بها رضي الله عنه ( إنك تأتي قوما أهل كتاب ) كان أصل دخول اليهود في اليمن في زمن أسعد وهو تبع الأصغر ، حكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة ( فإذا جئتهم إلخ ) لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في أواخر الأمر ، وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة ، وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث لاحتمال الزيادة والنقصان ، وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشرع بالصلاة والزكاة أكثر ، وبأنهما إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا ، بخلاف الصوم فإنه قد يسقط بالفدية ، والحج فإن الغير قد يقوم مقامه كما في المحصور , ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع . وقال الشيخ سراج الدين البلقيني : إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها بشيء كحديث ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=752959بني الإسلام على خمس فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة : الشهادة ، والصلاة ، والزكاة ، ولو كان بعد وجوب فرض الصوم والحج كقوله تعالى : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في موضعين من " براءة " مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعا ، وحديث ابن عمر أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=755955أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة وغير ذلك من الأحاديث . قال : والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة : اعتقادي وهو الشهادة ، وبدني وهو الصلاة ، ومالي وهو الزكاة ، فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها ليفرع الركنين الآخرين عليها ، فإن الصوم بدني محض ، والحج بدني ومالي ، وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل ، وهي شاقة على الكفار ، والصلاة شاقة لتكررها ، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال ، فإذا دعي المرء [ ص: 4 ] لهذه الثلاث كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها ( فاتق دعوة المظلوم ) أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم . زاد في الرواية الآتية : nindex.php?page=hadith&LINKID=757430فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أي : ليس لها صارف يصرفها ، ولا مانع يمنعها ، والمراد : أنها مقبولة وإن كان عاصيا كما جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أحمد مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=752890دعوة المظلوم مستجابة ، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه وإسناده صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هذا الحديث وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث [ ص: 5 ] مراتب : إما أن يعجل له ما طلب ، وإما أن يدخر له أفضل منه ، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله ، وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى : أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله تعالى : فيكشف ما تدعون إليه إن شاء