صفحة جزء
باب مانع الزكاة

2443 أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق
2443 ( لو منعوني عقالا ) قال في النهاية : أراد به الحبل الذي يعقل به البعير الذي في الصدقة ; لأن على صاحبها التسليم ، وإنما يقع القبض بالرباط ، وقيل : أراد ما يساوي عقالا من حقوق الصدقة ، وقيل : إذا أخذ المتصدق أعيان الإبل قيل : أخذ عقالا وإذا أخذ أثمانها قيل : أخذ نقدا وقيل : أراد بالعقال صدقة العام يقال : أخذ المصدق عقال هذا العام إذا أخذ منهم صدقته ، وبعث فلان على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم ، واختاره أبو عبيد ، وقال : هو أشبه عندي بالمعنى ، وقال الخطابي : إنما يضرب المثل في مثل هذا بالأقل لا بالأكثر ، وليس بسائر في لسانهم أن العقال صدقة عام

[ ص: 16 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية