2444 ( ومن أعطاها مؤتجرا ) أي طالبا للأجر ( ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله ) قال في النهاية : قال الحربي : غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هو : nindex.php?page=hadith&LINKID=757434وشطر ماله أي يجعل ماله شطرين ، ويتخير عليه المصدق ، فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في قول الحربي : لا أعرف هذا الوجه وقيل : معناه أن الحق مستوفى منه غير متروك ، وإن تلف شطر ماله ، كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون ، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف ، وهو شطر ماله الباقي ، وهذا أيضا بعيد ؛ لأنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=757435إنا آخذوها وشطر ماله ولم يقل : إنا آخذوا شطر ماله . وقيل : إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ، ثم نسخ كقوله في التمر المعلق : nindex.php?page=hadith&LINKID=757436من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة وكقوله في ضالة الإبل المكتوبة : nindex.php?page=hadith&LINKID=757437غرامها ومثلها معها وكان عمر يحكم به ، فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه ونحروها ، وله في الحديث نظائر ، وقد أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه ، واستدل بهذا الحديث , وقال في الجديد : لا يؤخذ إلا الزكاة لا غير ، وجعل هذا الحديث منسوخا ، وقال : كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ، ثم نسخت ، ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف شيء أكثر من مثله أو قيمته
[ ص: 17 ] ( عزمة من عزمات ربنا ) أي حق من حقوقه ، وواجب من واجباته