صفحة جزء
باب عقوبة مانع الزكاة

2444 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء
2444 ( ومن أعطاها مؤتجرا ) أي طالبا للأجر ( ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله ) قال في النهاية : قال الحربي : غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هو : وشطر ماله أي يجعل ماله شطرين ، ويتخير عليه المصدق ، فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا ، وقال الخطابي في قول الحربي : لا أعرف هذا الوجه وقيل : معناه أن الحق مستوفى منه غير متروك ، وإن تلف شطر ماله ، كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون ، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف ، وهو شطر ماله الباقي ، وهذا أيضا بعيد ؛ لأنه قال : إنا آخذوها وشطر ماله ولم يقل : إنا آخذوا شطر ماله . وقيل : إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ، ثم نسخ كقوله في التمر المعلق : من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة وكقوله في ضالة الإبل المكتوبة : غرامها ومثلها معها وكان عمر يحكم به ، فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقه ونحروها ، وله في الحديث نظائر ، وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به ، وقال الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه ، واستدل بهذا الحديث , وقال في الجديد : لا يؤخذ إلا الزكاة لا غير ، وجعل هذا الحديث منسوخا ، وقال : كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ، ثم نسخت ، ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف شيء أكثر من مثله أو قيمته

[ ص: 17 ] ( عزمة من عزمات ربنا ) أي حق من حقوقه ، وواجب من واجباته

التالي السابق


الخدمات العلمية