2445 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال حدثني عمرو بن يحيى ح وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=668663أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة
2445 ( خمس ذود ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة ، قال الزين بن المنير : أضاف خمس إلى ذود وهو منكر لا يقع على المذكر والمؤنث , وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع ; وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة أنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع . والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه ، وقال أبو عبيد : من الثنتين إلى العشرة ، قال : وهو مختص بالإناث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : يقول : ثلاث ذود ، لأن الذود مؤنث ، وليس باسم كسر عليه مذكر ، وقال القرطبي : أصله ذاد يذود إذا دفع شيئا ، فهو مصدر ، فكأنه من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة ، وأنكر [ ص: 18 ] nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال : لا يصح أن يقال خمس ذود ، كما لا يصح أن يقال خمس ثوب ، وغلطه العلماء في ذلك ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=11971أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا : خمس ذود خمس من الإبل ، كما قال ثلاثمائة على غير قياس ، قال القرطبي : وهذا صريح في أن للذود واحدا من لفظه ، والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يطلق على الواحد .