2457 ( إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن ) قال في النهاية : أراد بالراضع ذات الدر واللبن ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره : ذات راضع ، فأما من غير حذف فالراضع الصغير الذي هو بعد يرضع ، ونهيه عن أخذها لأنها خيار المال ، ومن زائدة ، كما يقول : لا يأكل من الحرام أي لا يأكل الحرام ، وقيل : هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شيء ( كوماء ) أي مشرفة السنام عالية