2507 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=668721أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله قال أبو عبد الرحمن أبو عمار اسمه عريب بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيل
2507 ( عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله ) استدل به من قال : [ ص: 50 ] إن وجوب زكاة الفطر نسخ ، وهو إبراهيم بن علية ، وأبو بكر بن كيسان الأصم ، وأشهب من المالكية ، nindex.php?page=showalam&ids=12864وابن اللبان من الشافعية ، قال الحافظ ابن حجر : وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا ، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ؛ ومنهم من أول قوله : فرض على معنى قدر ؛ قال ابن دقيق العيد : وهو أصله في اللغة ، لكن نقل عن عرف الشرع إلى الوجوب ، فالحمل عليه أولى