2540 ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) قال النووي : والإذن ضربان : أحدهما : الإذن الصريح في النفقة والصدقة ، والثاني : الإذن المفهوم من اطراد العرف ، كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به , واطراد العرف فيه , وعلم بالعرف رضا الزوج به ، فإنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم ، وهذا إذا علم رضاه بالعرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به ، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو علم شحه ذلك لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه قال : وهذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة ، فإن زاد على المتعارف لم يجز