2545 ( إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة ) قال النووي : معناه أراد بها الله عز وجل ، فلا يدخل فيه من [ ص: 70 ] أنفقها ذاهلا . قال : وطريقه في الاحتساب أن يتفكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقتهم ، وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم ، فينفق بنية أداء ما أمر به وقد أمر بالإحسان إليهم