صفحة جزء
2617 أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك
2617 ( لا تعد في صدقتك ) سمى شراءه برخص عودا في الصدقة ، من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة ، فإذا اشتراها برخص فكأنه آثر عرض الدنيا على الآخرة ، وصار راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه

[ ص: 110 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية