2667 ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال : لا يلبس القميص إلخ ) قال النووي : قال العلماء : هذا من بديع الكلام وجزله ؛ لأن ما لا يلبس منحصر ، فحصل التصريح به ; وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال : لا يلبس كذا ، أي يلبس ما سواه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : سئل [ ص: 130 ] عما يلبس , فأجاب بما لا يلبس ، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز ، وإنما عدل عن الجواب لأنه أحصر وأخصر ، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه ؛ إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب ، فكان الأليق السؤال عما لا يلبس . قال غيره : هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى : يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم ( ولا زعفران ) بالتنوين لأنه منصرف ؛ إذ ليس فيه إلا الألف والنون فقط ، قال الشيخ عز الدين عبد السلام : إنما أمر الناس بالخروج عن المخيط وغيره مما صنعوا في الحج ليخرج الإنسان عن عادته وإلفه ، فيكون ذلك مذكرا له لما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل .