2714 أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14147أبو داود يعني الحفري عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=668927مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تخمروا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
2714 ( ولا تخمروا وجهه ورأسه ) قال النووي : أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه ، وأما وجهه فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : هو كرأسه , وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور وقالوا : لا إحرام في وجهه بل له تغطيته ، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة ; وأما الميت فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه دون وجهه كما في الحياة ، ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها إنما هو صيانة للرأس ، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ، ولا بد من تأويله ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون : لا يمنع من ستر رأس الميت ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وموافقوه يقولون : يباح ستر الوجه ، فتعين تأويل الحديث
[ ص: 145 ] ( فإنه يبعث يوم القيامة يلبي ) قال النووي : معناه على الهيئة التي مات عليها ومعه علامة لحجه ، وهي دلالة لفضيلته كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما