251 ( أن امرأة سألت [ ص: 136 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من الحيض ) هي أسماء بنت شكل وقيل أسماء بنت يزيد بن السكن ( فأخبرها كيف تغتسل ) لفظ مسلم فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=757334تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة الحديث ( ثم قال خذي فرصة ) بكسر الفاء ، وحكى ابن سيده تثليثها ، وبإسكان الراء وإهمال الصاد قطعة من صوف أو قطن ، أو جلدة عليها صوف ، حكاه أبو عبيد وغيره ، وحكى أبو داود في رواية أبي الأحوص قرصة بفتح القاف ، ووجهه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الأصبعين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة هي قرضة بضم القاف وبالضاد المعجمة قال وقوله ( من مسك ) بفتح الميم ، والمراد قطعة جلد ووهي من قال بكسر الميم ، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه ، وتبعه ابن بطال ، وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم ، ورجح النووي الكسر وأن المقصود التطيب ودفع الرائحة الكريهة ، وما استبعده nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة من [ ص: 137 ] امتهان المسك ليس ببعيد ، لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب ، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه ، قال الحافظ ابن حجر ويقوي ذلك ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده من ذريرة ( وقلت تتبعين بها أثر الدم ) قال النووي المراد به عند العلماء الفرج ، وقال المحاملي [ ص: 138 ] يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها ، قال ولم أره لغيره ، وظاهر الحديث حجة له ، قال الحافظ ابن حجر ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فلما رأيته يستحيي علمتها ، وقلت تبتغي بها مواضع الدم زاد الدارمي nindex.php?page=hadith&LINKID=757335وهو يسمع فلا ينكر وقيل الحكمة فيه كونه أسرع إلى الحبل ، وضعفه النووي بأنه لو كان كذلك لاختصت به المزوجة ، وإطلاق الأحاديث يرده