2828 ( خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح ) قال النووي : اختلفوا في المعنى في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل ، فكل ما لا يؤكل وهو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه ، وقال مالك : المعنى فيهن كونهن مؤذيات ، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ، وما لا فلا ( والحدأة ) مقصور بوزن عنبة ( والفأرة ) بهمزة ( والكلب العقور ) قال النووي : اختلف العلماء في المراد به فقيل : هو الكلب المعروف وقيل : كل ما يفترس ، لأن كل مفترس من السباع يسمى في اللغة كلبا عقورا ، ومعنى العقور العاقر الجارح .