صفحة جزء
ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور

2828 أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور
2828 ( خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح ) قال النووي : اختلفوا في المعنى في ذلك فقال الشافعي : المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل ، فكل ما لا يؤكل وهو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه ، وقال مالك : المعنى فيهن كونهن مؤذيات ، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ، وما لا فلا ( والحدأة ) مقصور بوزن عنبة ( والفأرة ) بهمزة ( والكلب العقور ) قال النووي : اختلف العلماء في المراد به فقيل : هو الكلب المعروف وقيل : كل ما يفترس ، لأن كل مفترس من السباع يسمى في اللغة كلبا عقورا ، ومعنى العقور العاقر الجارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية