2835 ( خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام ) قال النووي : اختلفوا [ ص: 191 ] في ضبط الحرم هنا ، فضبطه جماعة من المحدثين بفتح الحاء والراء الحرم المشهور وهو حرم مكة ، [ ص: 192 ] والثاني بضم الحاء والراء ، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره ، قال : هو جمع حرام كما قال تعالى : [ ص: 193 ] وأنتم حرم قال : والمراد به المواضع المحرمة ، قال النووي : والفتح أظهر