صفحة جزء
2835 أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور
2835 ( خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام ) قال النووي : اختلفوا [ ص: 191 ] في ضبط الحرم هنا ، فضبطه جماعة من المحدثين بفتح الحاء والراء الحرم المشهور وهو حرم مكة ، [ ص: 192 ] والثاني بضم الحاء والراء ، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره ، قال : هو جمع حرام كما قال تعالى : [ ص: 193 ] وأنتم حرم قال : والمراد به المواضع المحرمة ، قال النووي : والفتح أظهر

التالي السابق


الخدمات العلمية