2874 ( هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ) لا معارضة بين هذا وبين حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=755827إن إبراهيم حرم مكة لأن المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس ، وكانت قبل ذلك عند الله حراما ، أو أول من أظهره بعد الطوفان ، وقال القرطبي : معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل ، قال : ولأجل هذا أكد المعنى بقوله : ولم يحرمها الناس . والمراد أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه ، أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك ، وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية ، كما حرموا أشياء من عند أنفسهم ، فلا يسوغ الاجتهاد في تركه ، وقيل : معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ( فهو حرام بحرمة الله ) أي : بتحريمه وقيل : الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع من تحليله ( لا يعضد شوكه ) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة : أي لا يقطع ( ولا ينفر صيده ) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل : هو كناية عن الاصطياد وقيل : [ ص: 204 ] على ظاهره ، قال النووي : يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه ( ولا يختلى ) أي لا يقطع ( خلاه ) بالخاء المعجمة والقصر ، وحكي مده وهو الرطب من النبات ( قال nindex.php?page=showalam&ids=14745العباس ) أي ابن عبد المطلب ( إلا الإذخر ) يجوز فيه الرفع على البدل مما قبله والنصب , قال ابن مالك : وهو [ ص: 205 ] المختار لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية ، ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودا ، والإذخر نبت معروف طيب الريح له أصل مندفن وقضبان دقاق ، وذاله معجمة وهمزته مكسورة زائدة ، قال في فتح الباري : لم يرد العباس أن يستثني هو ، وإنما أراد أن يلقن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء . وقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه : nindex.php?page=hadith&LINKID=757452إلا الإذخر هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في عموم ما يختلى , واختلف هل قاله باجتهاد أو وحي ؟ وقيل : كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقا وقيل : أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله