صفحة جزء
باب في الجنب إذا أراد أن يعود

262 أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يعود توضأ
262 ( أراد أحدكم أن يعود توضأ ) اختلف في المراد بالوضوء هنا فقيل : غسل الفرج فقط مما به [ ص: 143 ] من أذى ، قال عياض : وهو قول جماعة من الفقهاء ، زاد القرطبي : وأكثر أهل العلم قال : ويستدل على ذلك بأمرين أحدهما : أنه ورد في رواية : فليغسل فرجه مكان فليتوضأ ، والثاني : أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء ، فإنه بأصل مشروعيته للقرب والعبادات ، والوطء مما به الملاذ والشهوات ، وهو من جنس المباحات ، ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ فإنه من نوع المعاد ، وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من ماء الفرج والمني ، فإنه مما يكره ويستثقل عادة وشرعا ، وقيل : المراد به غسل الوجه واليدين ، روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر : أنه كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه . وقيل : المراد الوضوء الشرعي الكامل ، وعليه أصحابنا ، لأن في رواية ابن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وادعى الطحاوي أن هذا منسوخ وقال : قد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه ، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب فارتفع ذلك ، ثم روي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل وقال : فهذا ناسخ لذلك انتهى . وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي زيادة [ ص: 144 ] فإنه أنشط للعود أي إلى الجماع وهو تصريح بالحكمة فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية