262 ( أراد أحدكم أن يعود توضأ ) اختلف في المراد بالوضوء هنا فقيل : غسل الفرج فقط مما به [ ص: 143 ] من أذى ، قال عياض : وهو قول جماعة من الفقهاء ، زاد القرطبي : وأكثر أهل العلم قال : ويستدل على ذلك بأمرين أحدهما : أنه ورد في رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3509045فليغسل فرجه مكان فليتوضأ ، والثاني : أن الوطء ليس من قبيل ما شرع له الوضوء ، فإنه بأصل مشروعيته للقرب والعبادات ، والوطء مما به الملاذ والشهوات ، وهو من جنس المباحات ، ولو كان ذلك مشروعا لأجل الوطء لشرع في الوطء المبتدأ فإنه من نوع المعاد ، وإنما ذلك لما يتلطخ به الذكر من ماء الفرج والمني ، فإنه مما يكره ويستثقل عادة وشرعا ، وقيل : المراد به غسل الوجه واليدين ، روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر : أنه كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه . وقيل : المراد الوضوء الشرعي الكامل ، وعليه أصحابنا ، لأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=hadith&LINKID=757337فليتوضأ وضوءه للصلاة وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن هذا منسوخ وقال : قد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ ، فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه ، ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب فارتفع ذلك ، ثم روي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل وقال : فهذا ناسخ لذلك انتهى . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي زيادة [ ص: 144 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=3509046فإنه أنشط للعود أي إلى الجماع وهو تصريح بالحكمة فيه