21 ( لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ) أخذ بظاهره أبو حنيفة - رحمه الله - وطائفة ، فحرموا ذلك في الصحراء والبنيان ، وخصه آخرون بالصحراء ، وعليه الأئمة الثلاثة لحديث ابن عمر الذي يليه قال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي والمختار الأول لأنا إذا نظرنا إلى المعاني فالحرمة للقبلة ، فلا يختلف في البنيان ، ولا في الصحراء ، وإن نظرنا إلى الآثار فحديث أبي أيوب عام ، وحديث ابن عمر لا يعارضه لأربعة أوجه أحدها [ ص: 23 ] أنه قول ، وهذا فعل ، ولا معارضة بين القول والفعل الثاني أن الفعل لا صيغة له ، وإنما هو حكاية حال ، وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب ، والأقوال لا تحتمل ذلك الثالث أن هذا القول شرع مبتدأ وفعله عادة ، والشرع مقدم على العادة الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به انتهى وفي الآخرين نظر ؛ لأن فعله شرع كقوله ، والتستر عند قضاء الحاجة مطلوب بالإجماع ، وقد اختلف العلماء في علة هذا النهي على قولين أحدهما أن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن فيستقبلهم بفرجه والثاني أن العلة إكرام القبلة واحترامها ؛ لأنها جهة معظمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، وهذا التعليل أولى ، ورجحه النووي أيضا في شرح المهذب