3038 ( وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ) قال النووي : المراد به قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر ؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين ، والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشد وآكد ، وقال أصحابنا : معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال ، وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه ، فيحتاج إلى المبالغة [ ص: 263 ] في التبكير ليتسع له الوقت