23 ( عن عمه واسع [ ص: 24 ] بن حبان ) بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة ( عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لبعض حاجتي ( فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ) قال ابن القصاري وجماعة هو محمول على أنه لم يتعمد ذلك ، بل وقع منه عن غير قصد ، فإن قصد ذلك لا يجوز ، ويدل لذلك ما في بعض طرقه nindex.php?page=hadith&LINKID=757309فحانت مني التفاتة وجوز ابن بطال nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وغيرهما أن يكون قصد ذلك ليطلع على كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للحدث ، وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له ، قال القرطبي وفيه بعد ، واختلف العلماء رضي الله عنهم في العمل بهذا الحديث مع الحديث المتقدم ونحوه ، فقال قوم هذا الحديث ناسخ لأحاديث النهي ، فجوزوا الاستقبال والاستدبار مطلقا ، وتعقب بأنه يحتاج إلى معرفة تأخره عنها ولا يجوز دعوى النسخ إلا بعد معرفة التاريخ ، ولو قال قائل إنه متقدم عليها لكان أقرب في النظر ؛ لأنه حينئذ يكون على وفق البراءة الأصلية ثم ورد التحريم بعد ذلك فيسلم من دعوى النسخ الذي هو خلاف الأصل ، لكن لا يجوز دعوى التقدم والتأخر إلا بدليل ، وقال آخرون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الدالة على المنع باقية بحالها ، وأيده ابن دقيق العيد بأنه لو كان هذا الفعل عاما للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول ، فإن الأحكام العامة لا بد من بيانها فلما لم يقع ذلك ، وكانت هذه الرواية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول ، لزم عدم العموم في حق الأمة ، وتعقبه القرطبي بأن كون هذا الفعل في خلوة لا يصلح مانعا من [ ص: 25 ] الاقتداء ؛ لأن أهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة ، وقال آخرون هذا [ ص: 26 ] الحديث إنما ورد في البنيان ، والأحاديث الواردة في النهي مطلقة فتحمل على الصحراء جمعا بين الأحاديث ، وهذا أصح الأجوبة لما فيه من الجمع بين الدليلين