صفحة جزء
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها

289 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

التالي السابق


الخدمات العلمية