صفحة جزء
باب النهي عن التبتل

3212 أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا
3212 ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ) هو ابن مظعون ( التبتل ) أي نهاه عنه ( ولو أذن له [ ص: 59 ] لاختصينا ) قال النووي : معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل ، وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ، ولم يكن ظنهم هذا موافقا ، فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا ، قال : قال العلماء : التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا لعبادة الله ، وأصل التبتل القطع ، وقال القرطبي : التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته .

[ ص: 60 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية