3239 ( ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ) قال النووي : هما بالرفع على الخبر ، والمراد به النهي ، وهو أبلغ في النهي ؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه ، والنهي قد يقع مخالفته ، فكان المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : ظاهره اختصاص التحريم بالمسلم ، وبه قال الأوزاعي ، وعمم الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن التقييد فيه خرج على الغالب ، فلا يكون له مفهوم يعمل به ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها ) قال النووي : يجوز في تسأل الرفع والكسر ، الأول : على الخبر الذي يراد به النهي والمناسب لقوله قبله : لا يخطب ولا يسوم . والثاني : على النهي الحقيقي ( لتكتفئ [ ص: 73 ] ما في إنائها ) قال في النهاية : هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها ، يقال : كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته ، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها ، وقال النووي : معنى الحديث : نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ، ويصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الإناء مجازا ، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو في الإسلام .