3260 ( الأيم أحق بنفسها ) قال في النهاية : الأيم في الأصل : التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، مطلقة كانت أو متوفى عنها ، ويريد بالأيم في هذا الحديث الثيب خاصة ، وحمله الكوفيون على كل من لا زوج لها ثيبا كانت أو بكرا كما هو مقتضاه في اللغة ، قال القاضي عياض : واختلف في قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=757456أحق بنفسها هل المراد بالإذن فقط أم به وبالعقد؟ والجمهور على الأول .