صفحة جزء
استئذان البكر في نفسها

3260 أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها
3260 ( الأيم أحق بنفسها ) قال في النهاية : الأيم في الأصل : التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، مطلقة كانت أو متوفى عنها ، ويريد بالأيم في هذا الحديث الثيب خاصة ، وحمله الكوفيون على كل من لا زوج لها ثيبا كانت أو بكرا كما هو مقتضاه في اللغة ، قال القاضي عياض : واختلف في قوله : أحق بنفسها هل المراد بالإذن فقط أم به وبالعقد؟ والجمهور على الأول .

( وإذنها صماتها ) بضم الصاد وهو السكوت .

[ ص: 85 ] [ ص: 86 ] [ ص: 87 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية