صفحة جزء
3270 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها
3270 ( وإن أبت فلا جواز عليها ) أي لا ولاية عليها مع الامتناع .

التالي السابق


الخدمات العلمية