3329 ( ما يذهب عني مذمة الرضاع قال : غرة عبد أو أمة ) قال في النهاية : المذمة بالفتح مفعلة من الذم ، وبالكسر من الذمة والذمام وقيل : هي بالكسر والفتح : الحق والحرمة التي يذم مضيعها ، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها .