صفحة جزء
حق الرضاع وحرمته

3329 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام قال وحدثني أبي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة
3329 ( ما يذهب عني مذمة الرضاع قال : غرة عبد أو أمة ) قال في النهاية : المذمة بالفتح مفعلة من الذم ، وبالكسر من الذمة والذمام وقيل : هي بالكسر والفتح : الحق والحرمة التي يذم مضيعها ، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع ، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا ، وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها .

[ ص: 109 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية