3337 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ح nindex.php?page=showalam&ids=14061والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=669546أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق
3337 ( عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ) بكسر الشين المعجمة وأصله في اللغة الرفع ، يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ، كأنه قال : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك ، وقيل : هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق ( والشغار أن يزوج إلى آخره ) هذا التفسير [ ص: 113 ] مدرج في الحديث من قول نافع .