3351 ( زنة نواة من ذهب ) قال في النهاية : النواة اسم لخمسة دراهم ، كما قيل للأربعين : أوقية , والعشرين : نش ، وقيل : أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم ، ولم يكن ثم ذهب ، وأنكره أبو عبيد ، قال الأزهري : لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم ، ألا تراه قال : نواة من ذهب ، ولست أدري لم أنكره أبو عبيد ، والنواة في الأصل عجمة التمرة .